الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣٠١٧
الحديث رقم ٣٣٠١٧ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٥٤] في الأسير في أيدي العدو، (ما) يجوز له من ماله؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣٠١٧ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.
[٥٥] من قال: أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد