الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 33121
الحديث رقم 33121 من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٣] في امرأة وأبوين من كم هي؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣١٢١ - قال أبو بكر: فهذه من (أربعة) (١) أسهم: للمرأة سهم وهو الربع، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب سهمان.
[٤] في زوج وأبوين من كم هي؟