٣٣١٢١ - قال أبو بكر: فهذه من (أربعة) (١) أسهم: للمرأة سهم وهو الربع، وللأم ثلث…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 33121

الحديث رقم 33121 من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٣] في امرأة وأبوين من كم هي؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣١٢١ - قال أبو بكر: فهذه من (أربعة) (١)…

٣٣١٢١ - قال أبو بكر: فهذه من (أربعة) (١) أسهم: للمرأة سهم وهو الربع، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب سهمان.

[٤] في زوج وأبوين من كم هي؟

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.3 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56