٣٣١٢٢ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 33122

الحديث رقم 33122 من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٤] في زوج وأبوين من كم هي؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣١٢٢ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا سفيان عن عبد…

٣٣١٢٢ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، فأرسل إليه ابن عباس في كتاب اللَّه تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال (١).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.3 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 12 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56