الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣١٢٢
الحديث رقم ٣٣١٢٢ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٤] في زوج وأبوين من كم هي؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣١٢٢ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، فأرسل إليه ابن عباس في كتاب اللَّه تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال (١).