الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣١٦٥
الحديث رقم ٣٣١٦٥ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [١٣] في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣١٦٥ - [قال أبو بكر: فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين: للابنة النصف ولابن العم الذي ليس بأخ لأم] (١) النصف، وفي قول عطاء من أربعة: سهمان للابنة، وسهمان بينهما.
[١٤] في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها