٣٣١٦٥ - [قال أبو بكر: فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين: للابنة النصف ولابن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 33165

الحديث رقم 33165 من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [١٣] في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣١٦٥ - [قال أبو بكر: فهذه في قول سعيد بن…

٣٣١٦٥ - [قال أبو بكر: فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين: للابنة النصف ولابن العم الذي ليس بأخ لأم] (١) النصف، وفي قول عطاء من أربعة: سهمان للابنة، وسهمان بينهما.

[١٤] في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.4 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 12 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56