الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣٧٨٨
الحديث رقم ٣٣٧٨٨ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [١١٧] في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣٧٨٨ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن (١) إبراهيم قال: من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم؛ لأن الحقوق وجبت عند الموت.