٣٣٧٨٨ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن (١) إبراهيم قال: من…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣٧٨٨

الحديث رقم ٣٣٧٨٨ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [١١٧] في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣٧٨٨ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة…

٣٣٧٨٨ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن (١) إبراهيم قال: من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم؛ لأن الحقوق وجبت عند الموت.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد