٣٣٧٨٨ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن (١) إبراهيم قال: من…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 33788

الحديث رقم 33788 من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [١١٧] في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣٧٨٨ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة…

٣٣٧٨٨ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن (١) إبراهيم قال: من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم؛ لأن الحقوق وجبت عند الموت.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 3 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 4.3 / 29.5
الإضاءة 20%
البدر بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56