الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٥٠٣٤
الحديث رقم ٣٥٠٣٤ من كتاب «[٣٦] [كتاب السير]» في المصنف، تحت باب: [٤٦] ما قالوا: في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٥٠٣٤ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو إن أعطى عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه فهو جائز.