٣٥٠٣٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 35035

الحديث رقم 35035 من كتاب «[٣٦] [كتاب السير]» في المصنف، تحت باب: [٤٦] ما قالوا: في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٥٠٣٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن…

٣٥٠٣٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.

[٤٧] ما قالوا: في الأسير (يموت) (١) (و) (٢) له (القرابة) (٣) فمن يرثه؟

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.5 / 29.5
الإضاءة 1%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56