الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٥٠٣٥
الحديث رقم ٣٥٠٣٥ من كتاب «[٣٦] [كتاب السير]» في المصنف، تحت باب: [٤٦] ما قالوا: في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٥٠٣٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.
[٤٧] ما قالوا: في الأسير (يموت) (١) (و) (٢) له (القرابة) (٣) فمن يرثه؟