٣٥٠٣٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٥٠٣٥

الحديث رقم ٣٥٠٣٥ من كتاب «[٣٦] [كتاب السير]» في المصنف، تحت باب: [٤٦] ما قالوا: في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٥٠٣٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن…

٣٥٠٣٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.

[٤٧] ما قالوا: في الأسير (يموت) (١) (و) (٢) له (القرابة) (٣) فمن يرثه؟

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا إله إلا الله