٣٥٣٦٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال: كان أناس…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٥٣٦٥

الحديث رقم ٣٥٣٦٥ من كتاب «[٣٦] [كتاب السير]» في المصنف، تحت باب: [٩٨] في رخص في التحريق في أرض العدو وغيرها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٥٣٦٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد…

٣٥٣٦٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال: كان أناس يأخذون العطاء (١) ويصلون مع (الناس) (٢)، وكانوا يعبدون الأصنام في السر، فأتي بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد، أو قال: في السجن، ثم قال: يا أيها الناس ما ترون في قوم كانوا يأخذون معكم العطاء والرزق ويعبدون هذه الأصنام؟ قال الناس: اقتلهم، قال: لا، ولكن أصنع بهم كما صنعوا بأبينا إبراهيم، فحرقهم بالنار (٣).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٥٣٦٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد…

قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم علي بن أبى طالب رضي الله عنه من اليمن، ومعه هدي، وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليس لمهديها حق التصرف بها، أو بشيء منها على طريقة المعاوضة، فقد نهاه أن يعطي جازرها منها، معاوضة له على عمله، وإنما أعطاه أجرته من غير لحمها وجلودها وأجلتها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مشروعية الهدي، وأنه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  • الأفضل كونه كثيرًا، عظيم النفع، فقد أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة بدنة.
  • الأفضل أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة، وله أن يأكل من هدي التطوع وما أهداه في الحج بأنواعه الثلث فأقل.
  • لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا على سبيل المعاوضة والأجرة، أما إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه صاحبها -إذا كان فقيرًا- فلا بأس.
  • جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها.
  • منع بيع شيء من الهدي كما يُمنع أن يجعل شيء من لحمها أجرة للجزار.
  • فضل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
أستغفر الله