حديث عن البيوع

الإسلام > حديث > موضوع > حديث عن البيوع

تجمعُ هذه الصفحةُ 1,524 حديثًا في موضوعِ «البيوع» من 8 مصدرًا من أمَّهاتِ كتبِ السنةِ والمصنَّفاتِ، مع رابطٍ مباشرٍ إلى كلِّ حديثٍ في مصدرِه الأصلي. ويمكنك أيضًا تصفُّح الأحاديث حسب الكتب أو حسب الموضوعات.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

أحاديث عن البيوع

موطأ مالك - حديث 1739«أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمًا، وَخُذْ بَقِيَّتَهُ طَعَامًا»باب جامع بيع الطعامموطأ مالك - حديث 1740«لَا تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَّ» قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى باب جامع بيع الطعامموطأ مالك - حديث 1741«وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَأَرْباب جامع بيع الطعامموطأ مالك - حديث 1742بَابُ الْحُكْرَةِ وَالتَّرَبُّصِباب الحكرة والتربصموطأ مالك - حديث 1743«لَا حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا، لَا يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ نباب الحكرة والتربصموطأ مالك - حديث 1744«إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا»باب الحكرة والتربصموطأ مالك - حديث 1745«يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ»باب الحكرة والتربصموطأ مالك - حديث 1746بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَالسَّلَفِ فِيهِباب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيهموطأ مالك - حديث 1747«بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ»باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيهموطأ مالك - حديث 1748«اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ»باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيهموطأ مالك - حديث 1749«وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الْبَعِيرَ النَّجِيبَ بِالْبَعِيرَيْنِ، أَوْ بِالْأَبْعِرَةِ مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ مَاشِيَباب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيهموطأ مالك - حديث 1750بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِباب ما لا يجوز من بيع الحيوانموطأ مالك - حديث 1751«نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ اباب ما لا يجوز من بيع الحيوانموطأ مالك - حديث 1752«لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَدباب ما لا يجوز من بيع الحيوانموطأ مالك - حديث 1753بَابُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِباب بيع الحيوان باللحمموطأ مالك - حديث 1754«نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ»باب بيع الحيوان باللحمموطأ مالك - حديث 1755«مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ»باب بيع الحيوان باللحمموطأ مالك - حديث 1756«نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ» قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَرَأَيْتَ رباب بيع الحيوان باللحمموطأ مالك - حديث 1757«الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي لَحْمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْباب ما جاء في ثمن الكلبموطأ مالك - حديث 1758«نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» ⦗٦٥٧⦘ يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ: مَا تُعْطَباب ما جاء في ثمن الكلبموطأ مالك - حديث 1759بَابُ السَّلَفِ وَبَيْعِ الْعُرُوضِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍباب السلف وبيع العروض بعضها ببعضموطأ مالك - حديث 1760«نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ» قَالَ مَالِكٌ: «وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذباب السلف وبيع العروض بعضها ببعضموطأ مالك - حديث 1761بَابُ السُّلْفَةِ فِي الْعُرُوضِباب السلفة في العروضموطأ مالك - حديث 1762«تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَكَرِهَ ذَلِكَ» قَالَ مَالِكٌ: «وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ أَرَادباب السلفة في العروضموطأ مالك - حديث 1763«وَلَا خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذَلِكَ، فَبباب السلفة في العروضموطأ مالك - حديث 1764بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍباب النهي عن بيعتين في بيعةموطأ مالك - حديث 1765«نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»باب النهي عن بيعتين في بيعةموطأ مالك - حديث 1766«ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ، حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُباب النهي عن بيعتين في بيعةموطأ مالك - حديث 1767«اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَىباب النهي عن بيعتين في بيعةموطأ مالك - حديث 1768بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِباب بيع الغرر

أبواب البيوع في المصادر

تنتشرُ أحاديثُ «البيوع» في كتبٍ مخصَّصةٍ لها في أمَّهاتِ مصادرِ السنةِ، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 1 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 2.9 / 29.5
الإضاءة 9%
البدر بعد 12 يوم
أستغفر الله