حديث عن الوصايا

الإسلام > حديث > موضوع > حديث عن الوصايا

تجمعُ هذه الصفحةُ 929 حديثًا في موضوعِ «الوصايا» من 10 مصدرًا من أمَّهاتِ كتبِ السنةِ والمصنَّفاتِ، مع رابطٍ مباشرٍ إلى كلِّ حديثٍ في مصدرِه الأصلي. ويمكنك أيضًا تصفُّح الأحاديث حسب الكتب أو حسب الموضوعات.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

أحاديث عن الوصايا

المصنف - حديث ٣٣٠٧٨٣٣٠٧٨ - قال يحيى: وهو القول. [٧٤] الرجل يوصي لعقب بني فلان[٧٣] الرجل يوصي بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتاالمصنف - حديث ٣٣٠٧٩٣٣٠٧٩ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى لعقب بني فلان قال: ليس المرأة من العقب.[٧٤] الرجل يوصي لعقب بني فلانالمصنف - حديث ٣٣٠٨٠٣٣٠٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: عقب الرجل ولده، وولد ولده من الذكور. [٧٥] في رجل ترك ثلاثة بني[٧٤] الرجل يوصي لعقب بني فلانالمصنف - حديث ٣٣٠٨١٣٣٠٨١ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا وضاح عن مغيرة عن حماد في رجل توفي وترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بني، وقال الأكبر[٧٥] في رجل ترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بنيالمصنف - حديث ٣٣٠٨٢٣٣٠٨٢ - وقال حماد: يرد عليهم السهم جميعًا.[٧٥] في رجل ترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بنيالمصنف - حديث ٣٣٠٨٣٣٣٠٨٣ - وقال عامر: الذي رد إنما رد على نفسه. [٧٦] في امرأة أوصت بثلث ما لها لزوجها في سبيل اللَّه[٧٥] في رجل ترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بنيالمصنف - حديث ٣٣٠٨٤٣٣٠٨٤ - حدثنا أبو أسامة عن (الفزاري) (١) عن الأوزاعي قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل اللَّه؟ قال[٧٦] في امرأة أوصت بثلث ما لها لزوجها في سبيل اللهالمصنف - حديث ٣٣٠٨٥٣٣٠٨٥ - حدثنا ابن علية قال: كنت عند داود بن أبي هند فجاء رجلان أو أكثر من آل أنس بن مالك بينهم عبيد اللَّه بن أبي بكر، و[٧٦] في امرأة أوصت بثلث ما لها لزوجها في سبيل اللهالمصنف - حديث ٣٣٠٨٦٣٣٠٨٦ - (١) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: كان منهم من يورث (الصامت) (٢) ومنهم من لا يورثه. [٧٨] الوصية لأهل الح[٧٧] ما كان الناس يورثونهالمصنف - حديث ٣٣٠٨٧٣٣٠٨٧ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى قال: قال سفيان: (لا) (٢) (يجوز) (٣) وصية لأهل الحرب. [٧٩] الرجل يوصي بعتق رقبتين[٧٨] الوصية لأهل الحربالمصنف - حديث ٣٣٠٨٨٣٣٠٨٨ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن سعيد بن السائب أن رجلًا أوصى أن (تعتق) (١) عنه رقبتان بثمن وسماه، فلم يوجد بذلك الثم[٧٩] الرجل يوصي بعتق رقبتين فلا (توجد) إلا رقبةالمصنف - حديث ٣٣٠٨٩٣٣٠٨٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان قال: كان أول وصية محمد بن سيرين: هذا ما أوصى به محمد بن أبي عمرة: أ[٧٩] الرجل يوصي بعتق رقبتين فلا (توجد) إلا رقبةالمصنف - حديث ٣٠٧١٦سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَما جاء في الوصية للوارثالمصنف - حديث ٣٠٧١٧عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»ما جاء في الوصية للوارثالمصنف - حديث ٣٠٧١٨«لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ»ما جاء في الوصية للوارثالمصنف - حديث ٣٠٧١٩«لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ»ما جاء في الوصية للوارثالمصنف - حديث ٣٠٧٢٠«لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ»ما جاء في الوصية للوارثالمصنف - حديث ٣٠٧٢١«لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ» فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِما جاء في الوصية للوارثالمصنف - حديث ٣٠٧٢٢«إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ لَمْ تَرْجِعِ الْوَرَثَةُ بَعْفي الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلثالمصنف - حديث ٣٠٧٢٣«إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ، فَإِذَا نفي الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلثالمصنف - حديث ٣٠٧٢٤«هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ»في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلثالمصنف - حديث ٣٠٧٢٥«يَرْجِعُونَ إِنْ شَاءُوا»في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلثالمصنف - حديث ٣٠٧٢٦«هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ»في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلثالمصنف - حديث ٣٠٧٢٧«جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا»في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلثالمصنف - حديث ٣٠٧٢٨«لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا» ، وَقَالَ الْحَكَمُ: «إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا فِيهِ»في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلثالمصنف - حديث ٣٠٧٢٩«إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادفي الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلثالمصنف - حديث ٣٠٧٣٠«لَهُمْ ذَلِكَ، التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ»في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلثالمصنف - حديث ٣٠٧٣١«إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ، فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُفي الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلثالمصنف - حديث ٣٠٧٣٢«ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ» الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى بَعْدَهَافي الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلثالمصنف - حديث ٣٠٧٣٣«إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا» قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْأُخْرَى مِنْهُمَا»الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها

أبواب الوصايا في المصادر

تنتشرُ أحاديثُ «الوصايا» في كتبٍ مخصَّصةٍ لها في أمَّهاتِ مصادرِ السنةِ، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.7 / 29.5
الإضاءة 84%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
أستغفر الله