«نَعَمْ. ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ»

الإسلام > حديث > موطأ مالك > حديث 1976

الحديث رقم 1976 من كتاب «كتاب العتق والولاء» في موطأ مالك، تحت باب: باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «نعم. ذلك يجزئ عنه»

«نَعَمْ. ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ»

سند حديث: ١١ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ…

١١ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ⦗٧٧٨⦘ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا؟ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 8 جمادى الأولى
التربيع الأول اليوم 8.8 / 29.5
الإضاءة 65%
البدر بعد 6 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56