«نَعَمْ. ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ»

الإسلام > حديث > موطأ مالك > حديث ١٩٧٦

الحديث رقم ١٩٧٦ من كتاب «كتاب العتق والولاء» في موطأ مالك، تحت باب: باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «نعم. ذلك يجزئ عنه»

«نَعَمْ. ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ»

سند حديث: ١١ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ…

١١ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ⦗٧٧٨⦘ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا؟ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.6 / 29.5
الإضاءة 66%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل