الإسلام > حديث > موطأ مالك > حديث ١٩٧٦
الحديث رقم ١٩٧٦ من كتاب «كتاب العتق والولاء» في موطأ مالك، تحت باب: باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ⦗٧٧٨⦘ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا؟ قَالَ: