الإسلام > فتاوى > اداب > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أسأل عن حكم البيع بالإنترنت …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
- والصلاة والسلام - على من لا نبي بعده،
وبعد:
البيع عن طريق الإنترنت كالبيع عن طريق وسائل الاتصال المعاصرة الأخرى: كالهاتف والفاكس،
والتلكس،
ونحوها،
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٥٢ بصحة التعاقد إذا التقى الإيجاب والقبول،
وللسائل الرجوع إلى مجلة المجمع،
العدد السادس ج١،
لمزيد من الدراسات حول الموضوع،
والأصل المقرر أن البيع ينعقد بما دل عليه،
وليس هناك صيغة محددة للبيع،
كما أن الأصل في المعاملات الحل،
ولا يحرم منها شيء إلا بدليل.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.