أنا امرأة متزوجة من ٢١ سنة، وزوجي لديه زوجة أخرى من بلد آخر، ولدي أبناء، وكذلك زوجته الثانية، ولكن مع الأسف أن أولادي لا يلتقون بإخوانهم من أبيهم؛ وذلك بسبب أن زوجة أبيهم تمنع أولادها من زيارتنا، وكذلك لا يريد أبنائي زيارتهم، في السابق كان أولادي يذهبون بين الحين والآخر. مع العلم أنها هي أيضا لا تزور أهل زوجي ومنقطعة عن جميع الناس. ودائما تظن أن الجميع يريد أن يؤذيها، مع أننا -والله العالم- عندما كانوا يأتون لزيارتنا سابقا كنا نكرمهم ونهديهم الهدايا ونعاملهم أحسن معاملة. فهل يجوز لها منع الإخوان من رؤية بعضهم؟ وهل يأثم زوجي بالرضوخ لها؟ وهل يعتبر هذا قطع رحم؟ مع العلم أن أولادي بعضهم أكبر من أولادها. وجزاكم الله خيراً

الإسلام > فتاوى > اداب > أنا امرأة متزوجة من ٢١ سنة، وزوجي لديه زوجة أخرى من بلد آخر، ولدي أب…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أنا امرأة متزوجة من ٢١ سنة، وزوجي لديه زوجة أخرى م…»

الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فإن صلة الرحم واجبة،
- كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية-؛
قال الله -تعالى-: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ" [محمد:٢٢] ،
وفي الصحيحين البخاري (٤٨٣٢) ،
ومسلم (٢٥٥٤) ،
عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "إن الله - عز وجل- خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة؟
قال: نعم،
أما ترضين أن أصل من وصلك،
وأقطع من قطعك؟
قالت: بلى،
قال: فذلك لك" ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقرؤا إن شئتم: " فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا " [محمد:٢٢-٢٤] ،
وفي الصحيحين البخاري (٥٩٨٤) ومسلم (٢٥٥٦) عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا يدخل الجنة قاطع "،
قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاطع رحم،
فالواجب عليك وعلى الزوجة الثانية أن تسعيا بما يعين أولادكما على صلة بعضهم لبعض،
وألا يتهاجروا أو يتدابروا أو يتقاطعوا،
فمهما طال الزمان أو قصر فهم إخوة من الأب،
كما أنه يجب على الزوج أن يأمر أولاده بأن يصل بعضهم بعضا،
ويسلم بعضهم على بعض،
ويتصاحبوا ويتزاوروا ولا يتقاطعوا،
فإن حصل من بعضهم ذلك فهو منكر يجب على الأب أن يغيره ما استطاع وبحسب طاقته،
وألا يسكت عليه ولا يقره،
بل ينصح أولاده،
ويأمرهم بالصلة ويحملهم على ذلك،
كما أنه لا يجوز للزوجة الثانية أن تمنع أولادها من زيارة أولادك والاختلاط بهم،
ولكن لعل في ذهنها شيء أو في قلبها عليك شيء،
ولعلك تذهبينه بإهدائها والإحسان إليها والتودد لها،
فإن الهدية تذهب غل الصدور،
وتزيل وحشة القلوب،
وتقرب النفوس،
وتزيد المحبة،
وتعظم الألفة؛
كما أخبر بذلك الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم- حين قال: " تهادوا تحابوا" رواه مالك (١٦٨٥) والبخاري في الأدب المفرد .

وفقك الله وزوجك وذريتكما لكل خير،
وجمع قلوبكم على طاعته ومرضاته؛
إنه جواد كريم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

👤
مصدر الفتوى هتلان بن علي الهتلان
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 187 · الآداب والسلوك والتربية > حقوق الوالدين والأقارب والأرحام > تمنع أبناءها من زيارة إخوانهم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أنا امرأة متزوجة من ٢١ سنة، وزوجي لديه زوجة أخرى م…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر