الإسلام > فتاوى > اداب > رجل لديه محلات تجارية بها أنواع عديدة من البضائع كالأقمشة والأحذية و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها أن يزكي قيمتها،
إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده؛
لما أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن عن سمرة بن جندب،
قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » ،
ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.