الإسلام > فتاوى > اداب > زكاة الأموال المتفرقة كالعمائر والأراضي والدكاكين كيف تتم
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه فيها تفصيل،
إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها كل حول حسب القيمة غلاءً ورخصًا،
إن غلت فزكها غالية،
وإن رخصت زكها رخيصة حسب قيمتها عند تمام الحول،
إذا كانت للبيع للتجارة،
أما إن كانت للسكن أو للتأجير لا للتجارة والبيع،
بل للسكن أو للتأجير،
أو عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها،
ولكن إذا كانت للتأجير تزكى الأجرة إذا حال عليها الحول.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.