الإسلام > فتاوى > اداب > فضيلة الشيخ! لدي مشروع في قرية من القرى، وهو عبارة عن توزيع شريط وكت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان المقصود من هذه العملية المعاوضة،
يعني أن نأخذ من كل إنسان تأتيه هذه الكتيبات خمسين ريالاً كل شهر على سبيل المعاوضة فإنها لا تجوز؛
لأن العوض مجهول؛
إذ لا يعلم الذي سلم الدراهم ماذا يأتيه من هذه الكتيبات ومن هذه الأشرطة.
وإن كان على سبيل التعاون وأنهم جعلوا صندوقاً يجمعون فيه كل شهر خمسين ريالاً،
ثم يشترى من هذا المجموع كتيبات وأشرطة نافعة توزع على الناس،
فهذا لا بأس به،
وبناءً على هذا نقول: بالنسبة للفاضل الذي سألت عنه؛
فإذا فضل شيء بعد التصفية فإنه يستشار المساهمون في هذا أين تصرف؟
فإن وكلوا الأمر إلى القائم على هذا الصندوق فيما يرى أن فيه مصلحة،
فليصرف الفاضل إليه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.