في لحظة غضب قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى جارتك تكوني مُحَرَّمة عليَّ، واستمر هذا الوضع لفترة طويلة ولم تذهب إليها، ولظروف صعبة لجارتها من المرض أو ما شابه ذلك تستدعي زيارة جارتها فسمحت لزوجتي بالذهاب إليها على أن أقوم بعد ذلك بكفارة هذا اليمين، وحسب معرفتي لا يعتبر هذا يمينًا، فعلى العموم أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن كفارة هذا جزاكم الله خيرًا، وجعلكم الله ذخرًا للإسلام والمسلمين، وسدد الله خطاكم
الإسلام > فتاوى > اداب > في لحظة غضب قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى جارتك تكوني مُحَرَّمة عليَّ، وا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «في لحظة غضب قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى جارتك تكوني م…»
إذا كان قصدُكَ من التَّحريمِ المذكورِ في السُّؤالِ طلاقَ زوجتِكَ؛
وقعَ طلقةً بذهابِها إلى جارتِها،
ولك مراجعتُها في العِدَّةِ إذا لم تكنْ هذه الطَّلقةُ الثالثة،
وإن كانَ قصدُكَ من التَّحريمِ منعُها من الذَّهابِ إلى جارتِها،
وليس قصدُكَ الطَّلاقُ،
ثم ذهبتْ؛
فإنَّ تحريمَكَ يكونُ حكمُهُ حكمَ اليمين،
فتكفِّرُ كفَّارةَ يمين،
وهي: إطعامُ عشرةِ مساكينَ أو كسوتُهم أو تحريرُ رقبةٍ مؤمنة،
فإنْ لم تجدْ؛
فصُمْ ثلاثةَ أيَّام،
ولا يقعُ على زوجتِكَ طلاقٌ في هذه الحالة .
* * *
📖
مصدر الفتوى
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام
ص 393 · س: في لحظة غضب قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى جارتك تكوني محرمة علي، واستمر هذا الوضع لفترة طويلة ولم تذهب إليها، ولظروف صعبة لجارتها من المرض أو ما شابه ذلك تستدعي زيارة جارتها فسمحت لزوجتي بالذهاب إليها على أن أقوم بعد ذلك بكفارة هذا اليمين، وحسب معرفتي لا يعتبر هذا يمينا، فعلى العموم أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن كفارة هذا جزاكم الله خيرا، وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، وسدد الله خطاكم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«في لحظة غضب قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى جارتك تكوني م…»