الإسلام > فتاوى > اداب > ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده فيقول: رأيت ولم ير، وسمعت …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
يحتاط القضاة في قبول الشهادة على الشهادة،
فلا يقبلونها إلا إذا تحملها الثاني بإذن الأول،
بقوله: أشهد على شهادتي أن فلانا مدين بكذا،
أو قد تحمل كذا،
وتكون الشهادة في حقوق الآدميين كالدين والغرامة والدية والقذف،
والجراح،
والعتق،
ونحوه،
ويتعذر على القاضي الأخذ عن الأول لبعده،
أو موته،
أو مرضه،
ولابد من عدالة الأصل والفرع،
بمعرفة القاضي لكل منها،
أو بمن يزكيهما،
وإذا كان الشاهد الثاني لم ير ولم يسمع المشهود به فلا يجوز أن يقول: رأيت أو سمعت،
بل يقول: ذكر فلان كذا،
أو سمعت فلاناً يذكر هذا الحق،
أو هذا الدين ونحوه،
وللقاضي أن يقبله أو يرده بحسب القرائن،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.