الإسلام > فتاوى > اطعمه > إذا لم تهرب البهيمة على صاحبها ولكنه ذبح البهيمة من نصفها، فهل يجوز …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز ذبح الحيوان من نصفه إلا إذا ندً لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد جواز الذبح في غير الرقبة بما إذا ندًت البهيمة للضرورة فقط،
لحديث (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ،
فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) .
[وجوب غسل موضع لعاب الكلب في الصيد سبع مرات إحداهن بالتراب]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.