الإسلام > فتاوى > اطعمه > توفي زوجي قبل أربعة عشر عاماً وكنت آخذ بعضاً من بضاعته التي كان يبيع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اعلمي أيتها الأخت السائلة أنه إذا صح جميع ما ذكرتيه في سؤالك هذا فلا جناح عليك فيما فعلت من أخذ شيء من ماله لصرف قيمته فيما تحتاجينه أنت وأولادك فقد شكت (هند بنت عتبة بن ربيعة) إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زوجها (أبا سفيان) بخيل وأنه لا يفي بحاجاتها هي وأولادها فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام في أخذها ما يكفيها هي وأولادها بالمعروف في حديث (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) وفيه دليل على
جواز ما فعلتيه أنت في مال زوجك المذكور الذي كان يبخل على نفسه وعلى أسرته،
وأنه لا جناح عليك فيما فعلتيه ولا إثم عليك إن صح ما جاء في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.