الإسلام > فتاوى > اطعمه > سؤالي عما يحرم من الأطعمة التي تنقع أو تغلى؛ لأنني سمعت أن غليان عصي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد: فالقاعدة في الأشربة والأطعمة:
١- أن كل ما أسكر خمر،
وكل خمر حرام،
فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كل مسكر خمر،
وكل مسكر حرام " رواه مسلم (٢٠٠٣) .
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن البِتْع -وهو شراب يتخذ من العسل-،
فقال: " كل شراب أسكر فهو حرام" رواه البخاري (٥٥٨٥) ومسلم (٢٠٠١) .
وفي صحيح مسلم (٢٠٠٢) عن جابر -رضي الله عنه- أن رجلاً قدم من جَيْشَان - جَيْشَان من اليمن - فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة،
يقال له: المِزْرُ.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أو مسكر هو؟
" قال: نعم.
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كل مسكر حرام،
إن على الله -عز وجل- عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال" قالوا: يا رسول الله: وما طينة الخبال؟
قال: "عرق أهل النار, أو عصارة أهل النار" . وأخرجه البخاري (٤٣٤٣) ،
ومسلم (١٧٣٣) هي من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- نحوه.
وفي مسند الإمام أحمد (٩١٧٤) عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "كل مسكر حرام" . ورواه النسائي (٥٥٨٨) ،
والترمذي (١٨٦٤) ،
وابن ماجة (٣٤٠١) وقال الترمذي صحيح.
وفي سنن ابن ماجة (٣٣٨٨) عن ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "كل مسكر حرام" .
وفي حديث ديلم الحميري -رضي الله عنه- الذي أخرجه أبو داود (٣٦٨٣) بسند حسن،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب،
فقال: "هل يسكر؟
" قال: نعم, قال: "فاجتنبوه"
وفي سنن ابن ماجة أيضا (٣٣٨٩) عن معاوية -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرام على كل مؤمن"
فدلت هذه الأحاديث على أن حكم الطعام أو الشراب مرتبط بالإسكار.
فإن أسكر هذا الطعام أو الشراب حرم سواءً كان مغلياً،
أو غير مغلي،
من أي نوع كان من الفاكهة أو غيرها فالحكم متعلق بوجود الإسكار،
فإن وجد الإسكار حرم،
وإلا فلا.
وهذا الإسكار متعلق بحال الطعام أو الشراب،
لا بحال الشخص.
ويوضح ذلك القاعدة الثانية:
٢- ما أسكر كثيره،
فقليله حرام.
فعند أبي داود (٣٦٨١) والترمذي (١٨٦٥) وصححه ابن حبان (٥٣٨٢) من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره،
فقليله حرام" . وللنسائي (٥٦٠٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله, وسنده إلى عمرو صحيح.
ولأبي داود (٣٦٨٧) من حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً, "كل مسكر حرام،
وما أسكر منه الفَرْق،
فملء الكف منه حرام" . ولابن حبان (٥٣٧٠) ،
والطحاوي (٤/٢١٦) من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره" .
فدلت الأحاديث على أن الطعام أو الشراب الذي إذا شرب،
أو أكل كثير منه أسكر،
حرم شرب أو أكل قليل منه؛
ولو لم يسكر الآكل أو الشارب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.