الإسلام > فتاوى > ايمان > من السيد/ ص م أبالطلب المقيد برقم ٣٢٦ لسنة ٦٣ المتضمن أنه حلف بقوله …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قول الحالف (على الطلاق بالثلاثة) من صيغ اليمين بالطلاق،
واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء.
طبقا للقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.
وعلى ذلك فلا يقع باليمين المذكورة طلاق سواء وقع المحلوف عليه أو لم يقع.
وأما حلفه على المصحف الشريف فقد جرى العرف بالحلف بالقرآن وبالمصحف.
ومن ثم اعتبر الحلف بذلك يمينا شرعا - والبر فى اليمين واجب.
إلا أن يكون الحلف على معصية،
فحينئذ يجب على الحالف أن يحنث فى يمينه ويكفر عنها.
لقوله عليه الصلاة والسلام (من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه) والكفارة هى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،
فإن لم يقدر على الإطعام ولا على الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات.
والإطعام العشرة المساكين مرتين،
يغديهم ويعشيهم غذاء وعشاء مشبعين.
ويجزئ عند الحنفية القيمة،
بأن يعطى كل مسكين من النقود ما يكفى لطعامه مرتين على الوجه المذكور.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.