أنا امرأة والدتي حرمتني من الميراث هل يجوز ذلك علما بأن الميراث لأختي فقط. أفيدوني أفادكم الله

الإسلام > فتاوى > ايمان > أنا امرأة والدتي حرمتني من الميراث هل يجوز ذلك علما بأن الميراث لأخت…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أنا امرأة والدتي حرمتني من الميراث هل يجوز ذلك علم…»

إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم ذكورا وإناثا،
والواجب على الأم وعلى غيرها أن ينصفوا فلا يخصوا أحد الورثة بشيء له دون غيره،
ولا يحرموا أحدا من حقه الذي فرضه الله.
وإذا كان الورثة ولدا وبنتا بعد إخراج نصيب الزوجة الثمن فالمال بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين،
وإذا كانوا ذكرين وأنثى يصير أخماسا أربعة للذكرين لكل واحد سهمان وواحد للأنثى،
وإذا كانوا ثلاثة ذكور وبنتا يكون المال سبعة أسهم للذكور ستة أسهم وللبنت سهم واحد،
وأما الزوجة

فلها الثمن على كل حال،
وإذا كان وراءه أم لها السدس أو أب له السدس مع وجود الأولاد.

والمقصود لا بد من إعطاء البنت حقها للذكر مثل حظ الأنثيين يقول الله تعالى:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

ولا يجوز للإخوة أن يأخذوا حق أخواتهم ولا للأم أن تظلم البنت وتعطي الذكر قسطها.
بل الواجب الإنصاف وأن يعطى كل ذي حق حقه؛
لقول الله سبحانه وتعالى:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

وهكذا الإخوة،
قال تعالى:

{وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد العشرون، ص 246 · كتاب الفرائض > باب قسمة التركة > لا يجوز تخصيص أحد الورثة بشيء

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أنا امرأة والدتي حرمتني من الميراث هل يجوز ذلك علم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد