الإسلام > فتاوى > ايمان > والدتي عليها كفارة يمين فهل لي أن أخرج عنها ما قيمته إطعام عشرة مساك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانت والدتك ميتة أو حية،
وسمحت لك بإخراج الكفارة عنها فلا حرج في إخراجك الكفارة عنها،
على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا،
لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة،
والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد،
من تمر،
أو بر،
أو غيرهما،
ومقداره كيلو ونصف تقريبا،
وإن غديتهم أو عشيتهم،
أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك،
وهي قميص أو إزار ورداء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.