الإسلام > فتاوى > جنائز > بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم حلق لحية الميت وشاربه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اللحية لا يجوز حلقها لا من الميت ولا من الحي،
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب" رواه البخاري (٥٨٩٢) ،
ومسلم ،
وفي لفظ للبخاري (٥٨٩٣) ومسلم : "وأعفوا اللحى" ،
وفي لفظ عند مسلم : "وأوفوا اللحى" وفي لفظ آخر عند مسلم : "وأرخوا اللحى.." ،
وأما الشارب فإذا كان طويلاً فيحسن أخذه،
أو أخذ شيء منه تخفيفاً للميت،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.