الإسلام > فتاوى > جنائز > فضيلة الشيخ! امرأة توفيت ولها بنت ولها أبناء ابن من بنين وبنات وتركت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السائل: لا ما له وارث إلا هؤلاء.
الشيخ: نقول: للبنت النصف،
ولأبناء الابن وبنات الابن الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين،
أما الثلث فإن كان الميت قد أوصى به فإنه ينفذ حسب وصيته إلا أن يوصي بشيءٍ محرم فإنه لا ينفذ،
وأما إذا لم يوص فليس بفرض أن نجعلها ثلثاً من التركة.
وأما إذا أوصى بثلث ولم يحدد فإن للوصي أن يجعله فيما يراه أفضل،
من بناء المساجد،
وإصلاح الطرق،
والإنفاق على طلبة العلم،
والإنفاق في طبع الكتب،
وما أشبه ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.