ما قول علماء الشريعة في رجل كتب لابن ابنه بالثلث من ماله علماً بأن الثلث كان مرهوناً فذهب الولد إلى السعودية وجمع فلوساً وخرَّج الثلث علماً بأن الولد معه أخيه الصغير وأربع بنات

الإسلام > فتاوى > جنائز > ما قول علماء الشريعة في رجل كتب لابن ابنه بالثلث من ماله علماً بأن ا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما قول علماء الشريعة في رجل كتب لابن ابنه بالثلث م…»

إذا كان الولد الموصي له لا يزال والده حياً ومات الجد والأب موجودٌ فلا تصح الوصية لأنه لا وصية لوارث،
والوصية هذه هي حيلة إما على بنات أو على ابن من أم أخرى.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 572 · الباب الأول: الوصايا > ثبوت الدين على الميت ببينة مدعي الدين أو بخط الميت المعروف أو وصية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما قول علماء الشريعة في رجل كتب لابن ابنه بالثلث م…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله