الإسلام > فتاوى > جنائز > ما قول علماء الشريعة في رجل كتب لابن ابنه بالثلث من ماله علماً بأن ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الولد الموصي له لا يزال والده حياً ومات الجد والأب موجودٌ فلا تصح الوصية لأنه لا وصية لوارث،
والوصية هذه هي حيلة إما على بنات أو على ابن من أم أخرى.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.