الإسلام > فتاوى > حج > هل أحج عن والدي اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك،
أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك،
أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛
لما روى أبو داود في «سننه» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما،
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبْرُمة،
قال: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قال: أخ لي،
أو قريب لي،
قال: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا،
قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ،
ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.