إذا أحرم شخص عن أخته المتوفية فوصل إلى مكة وقال له رجل حج عن عمتي هل يصح أن يجعل الحج لعمة الرجل بدلاً عن أخته بعد أن أحرم بالحج لأخته المتوفية

الإسلام > فتاوى > حج > إذا أحرم شخص عن أخته المتوفية فوصل إلى مكة وقال له رجل حج عن عمتي هل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا أحرم شخص عن أخته المتوفية فوصل إلى مكة وقال له…»

لا يصح رفض النية بل يستمر على ما لبّى عليه وإذا أراد أن يحج عن عمة الرجل فيعده أن يحج لعمته في عام آخر.

[صحة الإحرام من الطائرة بإعلان التلبية ولبس ثياب الإحرام]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 691 · الباب الثاني: الإحرام > استحباب لباس الثوب الأبيض في الإحرام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا أحرم شخص عن أخته المتوفية فوصل إلى مكة وقال له…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله