الإسلام > فتاوى > حج > إذا أراد الحج أو العمرة، ويشق عليه الإحرام بالطائرة، ثم هو مع ذلك لا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا أرادَ الحجَّ والعمرةَ وهو في الطَّائرةِ: فلهُ أن يغتسلَ في بيتِهِ،
ويلبسَ الإزارَ والرِّداءَ إن شاء،
وإذا بقيَ على الميقاتِ شيءٌ قليلٌ أحرَمَ بما يُريدُ من حجٍّ أو عُمرةٍ،
وليس في ذلك مشقَّةٌ،
وإذا كانَ لا يعرفُ الميقاتَ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.