إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علما بأنها فعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق

الإسلام > فتاوى > حج > إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علما بأنها فعلت …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها…»

إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر،
فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام،
ولو في المحرم،
ولو في صفر حسب التيسير،
وليس له وقت محدود،
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة،
ولكنه قول لا دليل عليه،
بل الصواب جواز تأخيره،
ولكن المبادرة به أولى مع القدرة،
فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه.

والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما،
لأنه لا حيلة لهما في ذلك،
فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد السابع عشر، ص 328 · الحج (القسم الثاني) > باب صفة الحج والعمرة > طواف الإفاضة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل