الإسلام > فتاوى > حج > أرفق لسماحتكم عينة من مظلات صغيرة واقية عن الشمس بحيث تربط بالرأس، و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه الربطة التي يتقى بها الشمس بربطها بالرأس حكمها حكم العمامة،
لا يجوز للمحرم لبسها؛
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات والبرانس » . الحديث متفق على صحته.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.