الإسلام > فتاوى > حج > الأخت أ. م. م. من القاهرة تقول في سؤالها: هل يجوز أن تحج المرأة عن ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتا،
أو عاجزا عن الحج،
لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
سواء كان الحج فرضا أو نفلا؛
لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رجلا قال له: يا رسول الله،
إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: حج عن أبيك واعتمر » ،
وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله،
إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟
فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: حجي عن أبيك » ،
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
ولم يفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين حج الفرض والنفل؛
فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور،
وهو كون المحجوج عنه ميتا أو عاجزا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.