الإسلام > فتاوى > حج > الأخ: س. أ. و. من سدير بجلاجل يسأل ويقول: رجل قدم من مصر بقصد العمرة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عليه دم؛
لأنه ترك الميقات،
وعمرته صحيحة،
ولو أحرم في ثيابه من أول الإحرام،
أحرم في ثيابه المخيطة وكشف رأسه،
ونوى الدخول في الإحرام وهو في الميقات كان ذلك هو الواجب عليه،
ثم يلبس ملابس الإحرام بعد ذلك،
ويكون عليه عن بقاء المخيط صيام ثلاثة أيام،
أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة،
أحد الثلاثة؛
لكونه استدام المخيط في الميقات وبعده،
حتى يلبس ثياب الإحرام،
وهذا هو الواجب وهو معذور في هذه الحالة،
وإذا وجد الملابس بعد ذلك خلع المخيط ولبس الملابس،
لكن يكشف رأسه؛
لأن كشف الرأس متيسر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.