الإسلام > فتاوى > حج > السائل / أبو معاذ من حائل، يقول: صديق أنهى خدمته من العمل، واستحق مك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس عليك شيء،
ما دام ليس هناك شرط؛
إنما هو من نفسه،
فلا شيء عليك؛
لأنك أحسنت إليه،
والله جل وعلا يحب من عباده،
أن يكافئوا بالإحسان،
مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه» فإذا أحسن إليك إحسانًا،
وأعطيته مكافأة فلا بأس،
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض ويكافئ،
الممنوع الشرط،
تقول له ما أسلفك إلا تعطيني زيادة،
هذا ما يجوز،
أما أقرضته،
وأحسنت إليه،
ثم أعطاك هدية لا حرج عليك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.