يقول السائل: صليت إماما برجلين، سمعت أحدهما كبر للإحرام أثناء تكبيري للإحرام، وقد مضيت في الصلاة مع اعتقادي بطلان صلاة الرجل المذكور، فما الحكم حفظكم الله

الإسلام > فتاوى > حج > يقول السائل: صليت إماما برجلين، سمعت أحدهما كبر للإحرام أثناء تكبيري…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: صليت إماما برجلين، سمعت أحدهما كبر لل…»

الأظهر أن صلاتك صحيحة،
وصلاة الرجل الثاني صحيحة،
أما هو فيؤمر بالإعادة؛
لأنه كبر مع الإمام،
والواجب أن يكبر بعد الإمام،
كما قال صلى الله عليه وسلم: «إذا كبر فكبروا » فتأمره بعد السلام بأن يعيد الصلاة،
أما أنت فأنت معذور؛
لأنك سمعته وأنت في الصلاة،
والمأموم معذور حين تأخر مع صاحبه،
يظن أن صلاته صحيحة وهو له شبهة،
وأنت لك شبهة في عدم الإنكار عليه وقد كبرت،
فالأظهر في هذا الصحة إن شاء الله،
لشبهة صحة صلاته؛
بسبب أنه وقف مع المأموم الثاني،
وأنت لا تستطيع الإنكار عليه في الصلاة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني عشر، ص 366 · كتاب الصلاة (القسم السابع) > بقية باب أحكام الإمامة > حكم مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: صليت إماما برجلين، سمعت أحدهما كبر لل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
أستغفر الله