الإسلام > فتاوى > حج > هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه،
ما دامت معاملاته بالحرام،
ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها،
فليس لك أن تعامله،
ولا أن تقترض منه،
بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه.
لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛
يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث،
فلا بأس،
لكن تركه أفضل؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ،
ولقوله صلى الله عليه
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.