الإسلام > فتاوى > حج > هل يصح أن أعتمر مع عمتي وابنها وأخواته حيث أن ابنها عمره ٢١ سنة محرم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز لكِ أن تسافري بدون محرم حتى وإن كان السفر للحج أو العمرة؛
لقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" متفق عليه البخاري (١٠٨٨) ،
ومسلم (١٣٣٩) ،
ولما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم،
ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقال له رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا،
قال: انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه البخاري (١٨٦٢) ،
ومسلم (١٣٤١) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.