الإسلام > فتاوى > حج > باب صفة الحج والعمرة طواف الإفاضة ١٧٧ - حكم من لم يكمل طواف الإفاضة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين كل خير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بعده:
يلزم والدك الحضور فورا حسب الطاقة لأداء الطواف والسعي،
وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى،
فإن كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود إلى جماعها حتى يطوف ويسعى،
وحجه صحيح وعليك أن تساعده في ذلك حسب الطاقة بارك الله فيك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.