الإسلام > فتاوى > حج > هل بعد الرمي في اليوم العاشر إذا أردنا النزول إلى مكة للطواف والسعي،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول،
وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبق عليه سوى تحريم النساء،
وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعى
وإن لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فلا بأس؛
لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير سواء كان رجلا أو امرأة،
لكن المرأة ليس لها الحلق وإنما تقصر من رأسها فقط.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.