تسأل السائلة ع. ع وتقول: إذا حاضت المرأة صح لها كل شيء في العمرة أو الحج إلا الطواف كما في الحديث، فهل إذا جاءت المرأة إلى الميقات وهي حائض فنوت العمرة وسعت وبقي لها الطواف هل تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة أم لا

الإسلام > فتاوى > حج > تسأل السائلة ع. ع وتقول: إذا حاضت المرأة صح لها كل شيء في العمرة أو …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تسأل السائلة ع. ع وتقول: إذا حاضت المرأة صح لها كل…»

الواجب عليها أن تنتظر،
لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض،
لكن لا ينبغي لها تقديم السعي،
السنة أن تؤخر السعي،
النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم سعى،
فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف،
هذا السنة،
فإذا طهرت طافت وسعت،
والحمد لله.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السابع عشر، ص 484 · كتاب الحج > حكم طواف وسعي الحائض

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تسأل السائلة ع. ع وتقول: إذا حاضت المرأة صح لها كل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 37%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده