الإسلام > فتاوى > حج > تسأل سائلة عن السقط، هل له عقيقة أم لا؟ وتذكر أنه يحصل ذلك معها في ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان السقط في الخامس أو ما بعده - أي نفخت فيه الروح - فيسمى ويعق عنه أفضل،
وليس بواجب،
ولكن أفضل يعق عنه ويسمى،
أما إذا كان السقط في الرابع أو ما قبله فليس فيه تسمية،
ولا يسمى ولدًا ولا يصلى عليه،
يدفن في أي بقعة،
ولا يعق عنه؛
لأنه لم يتم خلقه بعد،
ولم ينفخ فيه الروح،
ولا يكون فرطًا،
الفرط: هو الذي يولد في الخامس فما بعده،
أي بعد أن تنفخ فيه الروح،
فهذا يستحب أن يسمى وأن يعق عنه،
إذا كان ذكرًا يعق عنه بذبيحتين،
وإن كان أنثى فبواحدة من الغنم،
هذا هو السنة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كتاب الجهاد
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.