الإسلام > فتاوى > حج > هل تعتبر المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليست المرأة محرما لغيرها،
إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها،
أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج،
وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما.
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة إلا مع
ذي محرم » . متفق على صحته،
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان » رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر - رضي الله عنه - بإسناد صحيح.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.