الإسلام > فتاوى > حج > توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم، فمن يرث ومن لا يرث وما ن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة وليس لأبناء عمها شيء،
أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء؛
لأنهم من ذوي الأرحام،
والعصب يكون لبني عمها إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب.
فإن كان بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون أبناء عم لأب فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا في درجة واحدة.
فإن كان بعضهم أقرب من بعض فالعصب للقريب فقط والبعيد لا شيء له،
سواء كان ابن عم شقيق أم ابن عم لأب؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان » ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » .
متفق على صحته.
ومعنى أولى: " أقرب " . والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.