الإسلام > فتاوى > حج > ثالثاً خالف عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلام معالي الشيخ مصطفى أحمد ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج الواجب على جميع الحجاج جواً وبحراً وبراً أن يحوموا من الميقات الذي يمرون عليه براً أو يحاذونه جواً وبحراً لقول النبي،
صلى الله عليه وسلم،
لما وقت المواقيت ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) ) . [الحديث متفق عليه] .
الشيخ ابن باز
***
[حكم تأخير الإحرام إلى جدة]
س رجل أراد الحج أو العمرة ولبس ثياب الإحرام بالطائرة.
ثم هو مع ذلك لا يعرف مكان الميقات فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟.
ج إذا أراد الحج أو العمرة جواً فله أن يغتسل في بيته ويلبس الإزار والرادء إن شاء.
فإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة وليس في ذلك مشقة.
وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة أو أحد ملاحي الطائرة أو أحد الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة
***
[حكم الإحرام من جدة لمن قدم بالطائرة]
س ما حكم من نوى الحج قادماً من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة وهو لم يحرم فأحرم من جدة فماذا عليه؟.
ج إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه يحرم من رابغ،
يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها ويحرم من رابغ ولا يحرم من جدة،
وهكذا لو جاء من نجد ولم يحرم حتى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.