رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ من أبيه وعن ابن ابنه القاتل. ثم توفيت بنت القتيل عن ابنيها. فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل أباه بالمباشرة ظلما وهو أى الابن عاقل وقت القتل

الإسلام > فتاوى > حج > رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت و…»

نفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ميراثه.

والمحروم لا يحجب غيره مطلقا،
لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه الجمهور،
فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت،
وحينئذ يكون لبنت القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شئ لأختيه الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الأبن.

وتقسم تركة النبت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 413 · المحروم لا يحجب غيره

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت و…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله